الشيخ محمد أمين زين الدين
50
كلمة التقوى
وكذلك الحكم في الزيادات العينية للمال ، التي استولى عليها صاحب اليد بتبع استيلائه على العين كاللبن والصوف والوبر والشعر والبيض وغير ذلك مما تكون له مالية في نظر أهل العرف ، فهي مضمونة كذلك على صاحب اليد العادية . وأما المنافع الفائتة غير المستوفاة ففي ضمانها اشكال ، فلا يترك فيها الاحتياط . [ المسألة 97 : ] إذا دفع المشتري الثمن أو بعضه إلى البائع الفضولي ، ولم يجز المالك البيع ، جاز للمشتري أن يأخذ عين ماله من البائع إذا كانت موجودة ، سواء كان عالما بأن البائع فضولي باعه مال غيره أم كان جاهلا بذلك ، وكذلك إذا تلفت عين الثمن وكان المشتري جاهلا مغرورا من البائع فيرجع عليه بمثل الثمن التالف إذا كان مثليا ، وبقيمته إذا كان قيميا ، ويشكل الحكم إذا كان المشتري عالما بالحال ، وإن كان الأقوى أن له الرجوع على البائع بمثل الثمن أو قيمته حتى في هذه الصورة . [ المسألة 98 : ] المشتري الفضولي كالبائع الفضولي في الأحكام ، فإذا اشترى الانسان بمال غيره فضولا ، لم يصح منه الشراء إلا بإجازة مالك الثمن ، فإن أجاز العقد صح ، وإلا كان لغوا لا أثر له ، وجرت فيه جميع الأحكام والفروض التي تقدم بيانها في البيع الفضولي ولا ضرورة لتكرارها . [ المسألة 99 : ] المراد بالمثلي هو الجنس الذي تتساوى أجزاؤه في القيمة السوقية لأن أجزاءه تتقارب في الصفات والخواص التي تكون موضعا للرغبة بين الناس في ذلك الجنس ، كالحنطة ، والأرز ، والشعير ، والسمسم ، والعدس ، والماش ، وسائر أنواع الحبوب ، والأدهان والعقاقير ، والمراد بالقيمي ما يكون بخلاف ذلك من الأجناس تتساوى أجزاء